بدأ تطبيق التعديلات الخاصة بقانون المرور منذ 26 نوفمبر، بعدما اصدر قانون رقم 142 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.وينص القرار معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو السكر أو السير عكس الاتجاه إصابة خص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكتر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة ساوية لمدة الحبس.كما نص التعديل على معاقبة ارتكاب الفعل الفاضح في السيارة 300 جنيه، وتغريم من يسئ استعمال جهاز التنبيه مبلغ لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه وأشار القرار إلى إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره